اسم الکتاب : الحجاب في الشرع والفطرة المؤلف : الطريفي، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 71
المَخِيطَ كُلَّه، والخِفَافَ، وأنَّ لها أنْ تُغطِّيَ رأسَها، وتستُرَ شَعْرَها؛ إلا وجهَها، فتَسْدُلُ عليه الثوبَ سَدْلاً خفيفاً تُسْتَرُ به عن نظرِ الرجالِ» [1]، وقال ابنُ قُدَامةَ: «لا نَعْلَمُ فيه خلافاً» [2].
ولا تشترَطُ المجافاةُ عند سدلِ المُحْرِمةِ ثوبَها على وجهِها، بحيثُ لا يلتصِقُ بوجهِها كالتصاقِ النِّقابِ؛ فلم يَشتَرِطْهُ مالكٌ وأحمدُ في قولٍ [3]؛ خلافاً لمَذهبِ الشافعيِّ [4].
وعلى هذا عملُ نساءِ الصحابةِ في الحجِّ؛ يَتْرُكْنَ النقابَ، ويَتخَمَّرْنَ أو يَتجلبَبْنَ بغيرِه، فقد صحَّ عن فاطمةَ بنتِ المنذِرِ، قالت: «كُنَّا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحنُ مُحْرِماتٌ مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ [5].
وقد كانتِ العربُ في بعضِ أنساكِها في الحجِّ على [1] انظر: «التمهيد» (15/ 108)، و «الاستذكار» (11/ 28 - 29). [2] انظر: «المغني» (5/ 154). [3] انظر: «المدونة» (1/ 463)، و «المغني» (5/ 155). [4] انظر: «الأم» (3/ 370 و 571). [5] أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 328)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (2255).
اسم الکتاب : الحجاب في الشرع والفطرة المؤلف : الطريفي، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 71