responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجاب في الشرع والفطرة المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 48
ونحوُهُ صحَّ عن ابنِ المسيَّبِ [1]، والنَّخَعِيِّ [2].
وصحَّ عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، قال: «إذا أرادَتْ أن تمسَحَ رأسَها، قال: تُدْخِلُ يدَيْها تحتَ الخمارِ، فتمسَحُ مُقَدَّمَ رأسِها؛ يُجزِئُ عنها» [3].
وصحَّ عنِ ابنِ سِيرِينَ: أنَّه كَرِهَ أن تُصَلِّيَ المرأةُ وأُذُنُها خارجةٌ مِن الخمارِ [4].

الثاني: الصَّدْر؛ لظاهِرِ قولِه: {عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]؛ لأنَّ الجيوبَ: هي ما على الصدورِ مِن الثيابِ مما يدخُلُ منه الرأسُ عند لُبْسِهِ، والضَّرْبُ يأتي مِن أعلَى ويَنْزِلُ على جيبِ المرأةِ، وهو صَدْرُها، فالجيوبُ هي الصدورُ؛ ولذا جاء في الحديثِ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ) [5]، وهو نهيٌ للمرأةِ أن تَشُقَّ جيبَها عندَ المصيبةِ.

= في «مصنفه» (51)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (43).
[1] أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (50).
[2] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (252).
[3] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (247).
[4] أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5051).
[5] أخرجه البخاري (1294)، ومسلم (103) مِن حديثِ عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنه.
اسم الکتاب : الحجاب في الشرع والفطرة المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست