responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجاب في الشرع والفطرة المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 29
الشيطانِ وأعوانِه: فَصْلُ عبوديَّةِ الحجابِ، والإبقاءُ على كونِه عادةً، حتى يسهُلَ تحكُّمُ الأهواءِ به؛ لأنَّ الأهواءَ كأَهْوِيةِ الرِّيَاح، لا تحمِلُ معها إلا الخفيفَ، وتخفيفُ الثقيلِ ثم إزالَتُه، أهوَنُ مِن إزالَتِه وهو ثقيلٌ.
وقد ظهرَتْ دعواتٌ تجعَلُ مِن حجابِ المرأةِ والسترِ عموماً عادةً وتقليداً، لا عبادةً ودِيناً؛ لأنَّ العبادةَ لا تقبلُ الهَدْمَ إلا بنزعِ أدلَّتِها، وأدلَّتُها إن كانتْ ثابتةً راسخةً لا تقبَلُ النَّزْعَ إلا بمواجهةِ الشريعةِ كُلِّها؛ لأنَّ مَن جحَدَ شيئاً مِن الدينِ بالضرورةِ، كان كمَن جَحَدَه كُلَّه.
وأدلةُ حجابِ المرأةِ في القرآنِ والسُّنَّةِ أقوى وأرسخُ مِن أن تَنزِعَها الأهواءُ، ولكنَّها تَقْدِرُ على استدبارِها وراءَ ظَهْرِها، ثم تَدَّعِي أنها لا تراها، وكلُّ شيءٍ تستدبِرُه أو تُغْمِضُ عينيكَ عنه، لن تراه، ولو أغمَضَ الإنسانُ عينَيْه عن نَفْسِه، لم يرَ نفسَه، وإن كانت هذه حُجَّةً فليس بعدَ هذا مثقالُ ذرَّةٍ مِن عَقْلٍ!

الحكمةُ مِن مشروعيَّةِ حجابِ المرأةِ:
لا يوجدُ أمرٌ محرَّمٌ ولا كبيرةٌ، إلا وحاطَها اللهُ وحَمَاها مِن جميعِ جهاتِها، حتى لا يَتوصَّلَ الناسُ إليها

اسم الکتاب : الحجاب في الشرع والفطرة المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست