مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة في أحكام الأسرى
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
72
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ أَهْل الْكِتَابِ بِاسْتِرْقَاقِ رَسُول اللَّهِ نِسَاءَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَذَرَارِيَّهُمْ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ سَبْيِ الْمُرْتَدِّينَ بِاسْتِرْقَاقِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نِسَاءَ الْمُرْتَدِّينَ مِنَ الْعَرَبِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ سَبْيِ الْمُشْرِكِينَ بِاسْتِرْقَاقِ رَسُول اللَّهِ نِسَاءَ هَوَازِنَ وَذَرَارِيَّهُمْ، وَهُمْ مِنْ صَمِيمِ الْعَرَبِ. (1)
أَمَّا مَنْ يُؤْخَذُ مِنْ نِسَاءِ الْبُغَاةِ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَلاَ يُسْتَرَقُّونَ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأَِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، وَالإِْسْلاَمُ يَمْنَعُ ضَرْبَ الرِّقِّ ابْتِدَاءً. (2)
ج - اسْتِرْقَاقُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الأَْسْرَى أَوِ السَّبْيِ
:
مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الأَْسْرَى بَعْدَ الأَْخْذِ فَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ؛ لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ لاَ يُنَافِي الرِّقَّ جَزَاءً عَلَى الْكُفْرِ الأَْصْلِيِّ، وَقَدْ وُجِدَ الإِْسْلاَمُ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِ الْمِلْكِ، وَهُوَ الأَْخْذُ
[3]
.
د - الْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ فِي بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ:
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ارْتَدَّتْ، وَأَصَرَّتْ عَلَى رِدَّتِهَا لاَ تُسْتَرَقُّ، بَل تُقْتَل كَالْمُرْتَدِّ، مَا دَامَتْ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ. وَعَنِ الْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي النَّوَادِرِ: تُسْتَرَقُّ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ أَيْضًا. قِيل: لَوْ أُفْتِيَ بِهَذِهِ لاَ بَأْسَ بِهِ فِيمَنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، حَسْمًا لِقَصْدِهَا السَّيِّئِ بِالرِّدَّةِ مِنْ إِثْبَاتِ الْفُرْقَةِ. (4)
هـ - اسْتِرْقَاقُ الذِّمِّيِّ النَّاقِضِ لِلذِّمَّةِ:
إِذَا أَتَى الذِّمِّيُّ مَا يُعْتَبَرُ نَقْضًا لِلذِّمَّةِ - عَلَى اخْتِلاَفِ الاِجْتِهَادَاتِ فِيمَا يُعْتَبَرُ نَقْضًا لِلذِّمَّةِ وَمَا لاَ يُعْتَبَرُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ وَحْدَهُ، دُونَ نِسَائِهِ وَذَرَارِيِّهِ؛ لأَِنَّهُ بِنَقْضِهِ الذِّمَّةَ قَدْ عَادَ حَرْبِيًّا، فَيُطَبَّقُ عَلَيْهِ مَا يُطَبَّقُ عَلَى الْحَرْبِيِّينَ.
(1) - البدائع 9/ 4348،والمغني 8/ 123
(2) - حاشية ابن عابدين 3/ 311،والمدونة 2/ 21،والشرح الصغير 4/ 428،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 39
[3]
- فتح القدير 4/ 306،والبحر الرائق 5/ 94،وحاشية ابن عابدين 3/ 229،233،وحاشية الجمل 2/ 198،والمغني 8/ 374،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 125
(4) - فتح القدير 4/ 388،والسير الكبير للإمام محمد بن الحسن 3/ 1030،ومصنف عبد الرزاق10/ 176 طبع المكتب الإسلامي
اسم الکتاب :
الخلاصة في أحكام الأسرى
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
72
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir