اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 49
يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: (ولا ينبغي لآحاد الرعية أن يطالب الأمير بالأفضل، طالما أداه اجتهاده إلى أن العمل بالمفضول أصلح للناس، وأجمع لشملهم من الاختلاف والتفرق وهذا يدخل في قاعدة؛ "درء المفاسد أولى من جلب المنافع") (1)
وقال أيضا: (ولا يجوز لآحاد من الرعية مخالفة الأمير في هذا - أي المفضول - تورعاً فيعمل بالأمر الأفضل حرصاً على مزيد الأجر والثوب، فان ما يقع فيه من الإثم بمعصية الأمير، وشق وحدة الصف، أعضم مما يرجوه من ثواب) (2)
فإن الحكم ابتداءً بالكفر على أعيانهم وحالهم ما ذكرت فيه ظلم، خاصةً ما يترتب على هذا الحكم من وجوب قتلهم، وحتى اذا كان لهم وصف الكفر فإن عقوبة الكفرِ لا تكون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية عند مظنة الجهل الذي يغلب عليهم وانتفاء الموانع بحقهم وهذا للمقدور عليه منهم، ويصير غير المقدور عليهم الممتنع، مقدوراً عليه بالأسر.
يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله:" مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ: كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَوْ جَحْدِ تَحْرِيمِ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ: كَالْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالزِّنَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. أَوْ جَحْدِ حِلِّ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ: كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَالنِّكَاحِ. فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ كَانَ زِنْدِيقًا مُنَافِقًا لَا يُسْتَتَابُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ يُقْتَلُ بِلَا اسْتِتَابَةٍ إذَا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَسْتَحِلُّ بَعْضَ الْفَوَاحِشِ: كَاسْتِحْلَالِ مُؤَاخَاةِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَالْخُلُوِّ بِهِنَّ زَعْمًا مِنْهُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُنَّ الْبَرَكَةُ بِمَا يَفْعَلُهُ مَعَهُنَّ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا فِي الشَّرِيعَةِ. وَكَذَلِكَ مَنْ يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ مِنْ المردان وَيَزْعُمُ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِالنَّظَرِ إلَيْهِمْ وَمُبَاشَرَتَهُمْ هُوَ طَرِيقٌ لِبَعْضِ السَّالِكِينَ حَتَّى يَتَرَقَّى مِنْ مَحَبَّةِ الْمَخْلُوقِ إلَى مَحَبَّةِ الْخَالِقِ وَيَأْمُرُونَ بِمُقَدِّمَاتِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى وَقَدْ يَسْتَحِلُّونَ الْفَاحِشَةَ الْكُبْرَى كَمَا يَسْتَحِلُّهَا مَنْ يَقُولُ: إنَّ التلوط مُبَاحٌ بِمِلْكِ الْيَمِينِ. فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَسْتَحِلُّ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ
(1) -[العمدة في إعداد العدة/206]
(2) -[ص 378].
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 49