responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 124
طائِفَة: عَلَيهِ القَود وهُو قَول الكُوفِيِّينَ وهُو يُشبِه قَول ابن القاسِم وطائِفَة مِنَ المالِكِيَّة، وأَجابُوا عَن الحَدِيث بِأَنَّ فِيهِ النَّدب إِلَى النَّصر ولَيسَ فِيهِ الإِذن بِالقَتلِ، والمُتَّجَه قَول ابن بَطّال أَنَّ القادِر عَلَى تَخلِيص المَظلُوم تَوجَّهَ عَلَيهِ دَفعُ الظُّلم بِكُلِّ ما يُمكِنهُ، فَإِذا دافَعَ عَنهُ لا يَقصِد قَتل الظّالِم وإِنَّما يَقصِد دَفعه فَلَو أَتَى الدَّفعُ عَلَى الظّالِم كانَ دَمه هَدَرًا وحِينَئِذٍ لا فَرق بَين دَفعه عَن نَفسه أَو عَن غَيره." (1)
وعن جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبي طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ قالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنَ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ» (2)
تنتهك حرمته- عرضه: انتهاك الحرمة والعرض: المبالغة في الذم والشتم. والعرض: موضع المدح والذم من الإنسان، فإذا قيل: ذكر عرض فلان، فمعناه: ذكرت أموره التي يرتفع عنها أو يسقط بذكرها، ومن أجلها يحمد أو يذم، ويجوز أن تكون مختصة به دون أسلافه، أو بأسلافه (دونه) أو بهما جميعا، وذهب قوم إلى أن عرض الرجل: نفسه دون أسلافه. (3)
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:" مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ يقَدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (4)
(من أذل) بالبناء للمجهول (عنده) أي بحضرته أو بعلمه (مؤمن فلم ينصره) على من ظلمه (هو) أي والحال أنه [(يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم

(1) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (12/ 323)
(2) - سنن أبي داود (4/ 271) (4884) حسن لغيره
(3) -.جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (6/ 570)
(4) - مسند أحمد ط الرسالة (25/ 361) (15985) حسن
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست