responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 117
الدولة أن تعاملهم دون تمييز للون أو لعنصر أو لعقيدة دينية أو سياسية، وعليها أن لا تنزل بهم تعذيباً بدنياً أو معنوياً، وأن لا تجردهم من شارات رتبهم وأوسمتهم ونقودهم، وأن تتوافر في معسكراتهم الشروط الصحية اللازمة، وأن يقدم لهم الغذاء واللباس واللازمان، وأن يكون لكل معسكر مستوصف، كما يحق لأسرى الحرب ممارسة نشاطهم الفكري والثقافي والرياضي، ويسمح لهم بإرسال الرسائل والبطاقات واستلامها، ولكن تحت الرقابة، ويحاكم أسرى الحرب أمام المحاكم العسكرية فقط، ولا يجوز إصدار حكم على أسير دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام أو مستشار قانوني، ويفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم لدى وقف الأعمال العدائية ".
هذه هي شريعة الأمم المتحدة التي يتحاكم لها دول الأعضاء، وأي دولة لا تلتزم تطبيق هذه المعاهدة فربما تخضع لعقوبات من الدول الأعضاء أو توقف قروضها أو يمتنع مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات تخص حماية أراضيها إلى غير ذلك من العقوبات.
وردنا على من احتج علينا بأنه يجب علينا الوفاء بهذا العهد من وجوه:
الأول: إننا لسنا أعضاءً بهذه المنظمة ولا نرضى أن نكون أعضاءً بها حتى نلتزم بعهودها ومواثيقها.
ثانياً: لو كنا أعطينا أحداً من الكفار عهداً بأن لا نقتل أسراهم للتزمنا لهم بعهدهم لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:[1]]،وقوله: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ} [النحل:92]،وقوله: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [النحل:91]،
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ " (1)

[1] - صحيح مسلم (3/ 1359) 9 - (1735)
[ش (يرفع لكل غادر لواء) قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل لواء غادر أي علامة يشهر بها في الناس وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر ولا يفي به وذكر القاضي عياض احتمالين أحدهما نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه الطاعة ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه والصحيح الأول]
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست