responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الانتحار المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 75
قلت: وفي كتاب حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار للشيخ عبد العزيز الجربوع تفصيل لذلك وخلاصته:
1 - جميع النصوص المحرمة قتل المسلم نفسه أو إلقاءها في مواطن الهلكة، عامة مخصوص منها مسألتنا، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل لكي نرجع إليه رغم أنوفنا: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65] {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور:51] {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب:36]
2 - يجب أن يُعلم أن قياس المنتحر في هذه العمليات الاستشهادية على المنتحر ضجراً من الدنيا أو لضر أصابه، قياس مع الفارق فالمنتحر وازعه في قتل نفسه الجزع وعدم الصبر أو اليأس، وهذا ما لا يرضي الله، وأما المنتحر في العملية الاستشهادية المذكورة آنفاً فوازعه فيها أن يفدي الدين وإخوانه المؤمنين بنفسه، وأن يحمي أعراضهم

اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الانتحار المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست