responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التترس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 81
الْعَامِّ بِالذَّبِّ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَتْلُ التَّاجِرِ وَالْأَسِيرِ ضَرَرٌ خَاصٌّ." (1)
وفي البحر الزخار:""مَسْأَلَةٌ "وَلِلْإِمَامِ مُحَاصَرَتُهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {(وَاحْصُرُوهُمْ)} وَرَمْيُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَإِحْرَاقُهُمْ وَإِغْرَاقُهُمْ إنْ تَعَذَّرَ السَّيْفُ، وَرَمْيُهُمْ بِالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَطْفَالٌ كَأَهْلِ الطَّائِفِ وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - {"إنَّهُمْ مِنْهُمْ "} الْخَبَرَ.
"مَسْأَلَةٌ "فَإِنْ تَتَرَّسُوا بِمَنْ لَا يُقْتَلُ مِنْ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَمُسْلِمٍ، جَازَ قَتْلُ التُّرْسِ لِلضَّرُورَةِ (ى) حَيْثُ يَقْطَعُ بِاسْتِئْصَالِ الْمُسْلِمِينَ إنْ لَمْ يُقْتَلْ وَإِلَّا حَرُمَ قُلْتُ هَذَا: حَيْثُ تَتَرَّسُوا بِالْمُسْلِمِ فَقَطْ، لَا بِأَوْلَادِهِمْ وَنَحْوِهِمْ " (2)
وفي التاج والإكليل:"ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ أَنْ تُرْمَى حُصُونُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَيُقْطَعَ عَنْهُمْ الْمَيْرَ وَالْمَاءَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ أَوْ ذُرِّيَّةٌ وَقَالَهُ أَشْهَبُ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا بَأْسَ بِتَحْرِيقِ قُرَاهُمْ وَحُصُونِهِمْ وَتَغْرِيقِهَا بِالْمَاءِ وَحِرَابَتِهَا وَقَطْعِ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا} [التوبة:120]. «وَقَدْ قَطَعَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَأَحْرَقَهَا».

(1) - الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 257) والعناية شرح الهداية (5/ 446) وفتح القدير (12/ 397)
(2) - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - زيدية (16/ 136)
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التترس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست