اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التترس المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 36
والضرورة المقصودة التي تجيز استهداف الكافرين حتى لو تترسوا بالمسلمين: هي أن يهجم العدو على المسلمين فيقتل منهم أكثر ممن تترس بهم، أو يستبيح أرض المسلمين ويدخل ديارهم أو أن يخشى على المسلمين أن يحاط بهم أو يستأصلوا أو يهزموا، إذا امتنعوا وكفوا عن القتال لأجل المتترس بهم، والضرورة يقدرها أمير المسلمين في وقته ومن له السلطان في بدء الحرب وإيقافها فهو يرى ويعرف مالا يعرفه آحاد الناس أو البعيدين وليس الخبر كالمعاينة.
قال ابن النحاس [1]:لو تترس الكفار في قلعتهم بأسرى المسلمين وأطفالهم، فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم، تركناهم صيانة للمسلمين، وإلا فإن دعت ضرورة بأن تترسوا بهم في حال التحام الحرب، وكان بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا، أو كثرت نكايتهم، أو تعذر أخذ قلعتهم، جاز رميهم في الأصح، ويُتوقى المسلم بحسب الإمكان هذا مذهب الشافعي وأحمد وأجاز أبو حنيفة رميهم مطلقاً - أي بلا ضرورة - بالمنجنيق والنبل وغير ذلك، بشرط توقي المسلم مهما أمكن، وعلى هذا لو تترسوا في مركب ونحوه بالمسلمين والله أعلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وَكَمَا لَوْ تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ بِمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَنْدَفِعْ ضَرَرُ الْكُفَّارِ إلَّا بِقِتَالِهِمْ فَالْعُقُوبَاتُ الْمَشْرُوعَةُ وَالْمَقْدُورَةُ قَدْ [1] - في مشارع الأشواق 2/ 1029
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التترس المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 36