responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التترس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 20
يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيّهِمْ وَنِسَائِهِمْ، فَقَالَ "هُمْ مِنْهُمْ".وَبَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ:"أَغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ"،وَكَانَ يَأْمُرُ السَّرَايَا بِأَنْ يَنْتَظِرُوا بِمَنْ يَغْزُو بِهِمْ، فَإِنْ أَذَّنُوا لِلصَّلَاةِ أَمْسَكُوا عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا أَذَانًا أَغَارُوا"وَعَلَى ذَلِكَ مَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ أَغَارَ عَلَى هَؤُلَاءِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُصِيبَ مِنْ ذَرَارِيّهِمْ وَنِسَائِهِمْ الْمَحْظُورِ قَتْلُهُمْ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَجَبَ أَنْ لَا يَمْنَعَ ذَلِكَ مِنْ شَنِّ الْغَارَةِ عَلَيْهِمْ وَرَمْيِهِمْ بِالنَّشَّابِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ إصَابَةُ الْمُسْلِمِ. (1)
فكما يظهر في كلام الإمامين أبي يوسف والجصاص؛ فإن الاستدلال بقصة رمي الطائف بالمنجنيق مركب من جزئين ومرتب على مقدمتين:
الأولى؛ إثبات صحة الأثر، ومن ثَم الاستدلال به على جواز رمي الحصون التي تضم نساء وأطفال المشركين مع العلم بوجودهم بينهم.
والثانية؛ صحة قياس وإلحاق المسلم في ذلك الحكم بنساء وذراري المشركين، بجامع أن الجميع معصومو الدماء شرعاً، وإن كانت درجة العصمة وشدتها متفاوتة، فكما هو معلوم مجزوم به فإن حرمة المسلم أعظم وأفخم.
فالأثر - كما رأينا - مرسل، ومع اشتهاره وكثرة استدلال الفقهاء به وتدوالهم له واعتمادهم عليه في بعض من الأحكام لا يبعد أن يكون له

(1) - أحكام القرآن للجصاص ط العلمية (3/ 525)
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التترس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست