responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 164
فَيَتَخَوَّفُ الرَّجُلُ إنْ خَرَجَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنْ يُفَرِّطَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَى لَهُ أَنْ يَغْزُوَ أَوْ يَقْعُدَ قَالَ لَا يَقْعُدُ الْغَزْوُ خَيْرٌ لَهُ وَأَفْضَلُ] (1)
وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: [فَمن الْمَعْلُوم أَن الْمُجَاهِد قد يقْصد دفع الْعَدو إِذا كَانَ الْمُجَاهِد مَطْلُوبا والعدو طَالبا وَقد يقْصد الظفر بالعدو ابْتِدَاء إِذا كَانَ طَالبا والعدو مَطْلُوبا وَقد يقْصد كلا الْأَمريْنِ والأقسام ثَلَاثَة يُؤمر الْمُؤمن فِيهَا بِالْجِهَادِ، وَجِهَاد الدّفع أصعب من جِهَاد الطّلب فَإِن جِهَاد الدّفع يشبه بَاب دفع الصَّائِل وَلِهَذَا أُبِيح للمظلوم أَن يدْفع عَن نَفسه كَمَا قَالَ الله تَعَالَى {أذن للَّذين يُقَاتلُون بِأَنَّهُم ظلمُوا} [الْحَج:39] وَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد وَمن قتل دون دَمه فَهُوَ شَهِيد لِأَن دفع الصَّائِل على الدّين جِهَاد وقربة وَدفع الصَّائِل على المَال وَالنَّفس مُبَاح ورخصة فَإِن قتل فِيهِ فَهُوَ شَهِيد، فقتال الدّفع أوسع من قتال الطّلب وأعم وجوبا وَلِهَذَا يتَعَيَّن على كل أحد يقم ويجاهد فِيهِ العَبْد بِإِذن سَيّده وَبِدُون إِذْنه وَالْولد بِدُونِ إِذن أَبَوَيْهِ والغريم بِغَيْر إِذن غَرِيمه وَهَذَا كجهاد الْمُسلمين يَوْم أحد وَالْخَنْدَق، وَلَا يشْتَرط فِي هَذَا النَّوْع من الْجِهَاد أَن يكون الْعَدو ضعْفي الْمُسلمين فَمَا دون فَإِنَّهُم كَانُوا يَوْم أحد وَالْخَنْدَق أَضْعَاف الْمُسلمين فَكَانَ الْجِهَاد وَاجِبا عَلَيْهِم لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ جِهَاد ضَرُورَة وَدفع لَا جِهَاد اخْتِيَار وَلِهَذَا تُبَاح فِيهِ صَلَاة الْخَوْف بِحَسب الْحَال فِي هَذَا النَّوْع"] (2)
كما أن الأحداث المتواصلة والمتكررة في ساحات الجهاد تقطع بأن (جيوش الجواسيس) هم أهم الجبهات التي يعتمد عليها الكفرة في حربهم على الإسلام والمسلمين، ولا يختلف اثنان من المجاهدين -في أي ساحة من الساحات- أن النكاية التي تحدث فيهم بسبب هؤلاء الجواسيس لا تعدلها نكاية سواء في الأنفس، أو الأموال، أو المعدات؛ وعليه فنحن مأمورن شرعاً بمواجهة هذه (الجنود الأخفياء) وقتالها تماماً كما تُقاتَل (الجنود الصرحاء) لأن كف الأضرار الناتجة عنهم وقطع دابر الشرور العظيمة المتولدة بسببهم -والشرع يحتم

(1) - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 538)
(2) - الفروسية (ص: 187)
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست