responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 155
الله) فإن ظن ظان أن صفحه (- صلى الله عليه وسلم -) إنما كان لما أعلمه الله من صدقه، ولا يجوز لمن بعد الرسول أن يعلم ذلك، فقد ظن خطأ؛ لأن أحكام الله فى عباده إنما تجرى على ما ظهر منهم. وقد أخبر الله نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهرانى أصحابه مقيمين معتقدين الكفر، وعرفه إياهم بأعيانهم، ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم؛ إذ كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم، فكذلك الحكم فى كل أحد من خلق الله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن، وقد روى مثل ذلك عن الأئمة، روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أبى منصور قال: (بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين أتى برجل قامت عليه بينة أنه كاتب عدوًا للمسلمين بعورتهم، وكان اسمه: أضرباس، فضرب عنقه وهو يقول: يا عمر، يا عمراه، فكتب عمر إلى عامله فقدم عليه فجلس له عمر وبيده حربة، فلما دخل عليه علا لجبينه بالحربة وجعل يقول: أضرباس لبيك، أضرباس لبيك. . فقال له عامله: يا أمير المؤمنين، إنه كاتبهم بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم. فقال له عمر: قتلته على هذه، وأينا لم يهم، لولا أن تكون سيئة لقتلتك به)] (1)
وتأمل كيف يصف الإمام الطبري فعل هذا الجاسوس الذي قد يعفى عنه بوصف يطابق فيه فعلة حاطب رضي الله تعالى عنه والتي لم تكن كفراً ولا مظاهرةً.
تنبيه: هذا الحكم الذي ذكرناه في صورتي التجسس إنما هو في الجاسوس المقدور عليه، أو الذي يقع في أيدي المجاهدين ويمكنهم التحقق من حاله والوقوف عليها، أما الذي تثبت عليه تهمة التجسس وهو ممتنع بالشوكة والقوة، آبٍ عن الاستسلام والنزول على الأحكام، فهذا يُبادر بقتله من غير ترددٍ، قطعاً لضرره، ودفعاً لصولته، وكفاً لشره، وردعاً لأمثاله، كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: [ومن لم تقبل يقتل قبل الاستتابة ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد فكذلك إذا كان في أيدينا.] (2)
ــــــــــ

(1) - شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 162)
(2) - الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 322)
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست