اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 151
[2] - تحريم التجسس إذا كان فيه ضرر للمسلمين، أو لم يكن فيه مصلحة للمسلمين، والتجسس فيما يضر المسلمين يوجب القتل، لكن هذا الرجل له شبهة؛ ولهذا قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عذره؛ لأمرين؛ كونه شبه عليه الأمر، [و] كونه من أهل بدر، أما من فعل ذلك من المسلمين ... فيقتل لأن هذا ردة" "إلا في حق حاطب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"] (1)
وقد سأل أيضاً -رحمه الله-: [أحسن الله إليكم: قول بعض أهل العلم أن فعل حاطب فعل كفر ولكن فعل حاطب منعه من الكفر لأنه شهد بدرا؟
الجواب: الظاهر الشبهة منع من تكفيره وقتله، الشبهة كونه من أهل بدر، وكونه تأول اجتمع له التأويل، والحديث الصحيح: اعملوا ما شئتم، فصار شبهة في قتله وكفره جميعا، وإلا لا شك أن التجسس تول للمشركين ردة يوجب القتل، ولهذا لما جاء عين للمشركين يتجسس أمر بقتله عليه الصلا ة والسلام. اهـ] (2)
فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن الراجح في حق مثل هذا هو ما ذهب إليه الإمام مالك وابن عقيل من الحنابلة واختاره الإمام ابن القيم رحمهم الله جميعاً، من أن عقوبته تعزيرية قد تصل إلى القتل، والدليل على ذلك هو قصة حاطب نفسها كما نقلتُ استنباط عدد من العلماء هذا الحكم منها، فعمر رضي الله تعالى قد استحل قتل حاطب رضي الله عنه بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -،وبنى هذا الحكم على كون حاطب قد نافق أو كفر فيخرج من هذا عدة أمور:
الأمر الأول: أن عمر -رضي الله عنه- قد طلب قتل حاطب من غير استتابة، ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: [ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ما خرجاه في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع إذ لم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عمر استحلال ضرب عنق المنافق
(1) - فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (3/ 23) [2] - (شرح زاد المعاد، نقلاً عن أرشيف ملتقى أهل الحديث]
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 151