مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
56
كَمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّل مَنْ أَحْدَث سِجْنًا فِي الإِْسْلاَمِ وَجَعَلَهُ فِي الْكُوفَةِ. (1)
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَتَّخِذُ الْحَاكِمُ مَوْضِعًا يُخَصِّصُهُ لِلْحَبْسِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِرَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ لِخَلِيفَتِهِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سِجْنٌ. وَلَكِنْ إِذَا لَزِمَ الأَْمْرُ يُعَوِّقُ بِمَكَانٍ مِنَ الأَْمْكِنَةِ أَوْ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ بِمُلاَزَمَةِ غَرِيمِهِ كَمَا فَعَل النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.وَهَذَا قَوْل بَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَآخَرِينَ غَيْرِهِمْ
[2]
.
اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ
:
لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي
اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ
:
الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ
اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ
مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِخَبَرِ شِرَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السِّجْنَ بِمَكَّةَ، وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ
[3]
.
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَحِل أَنْ يُسْجَنَ أَحَدٌ فِي حَرَمِ مَكَّةَ؛ لأَِنَّ تَطْهِيرَ الْحَرَمِ مِنَ الْعُصَاةِ وَاجِبٌ لِلآْيَةِ: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة:125] وَظَاهِرُهُ يَدُل عَلَى حُرْمَةِ
اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي حَرَمِ
مَكَّةَ
[4]
.
الْقَوْل الثَّالِثُ: يُكْرَهُ
اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ
، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ طَاوُسٍ، فعَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ السِّجْنَ بِمَكَّةَ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِبَيْتِ عَذَابٍ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ رَحْمَةٍ.
[5]
.
تَصْنِيفُ السُّجُونِ بِحَسَبِ الْمَحْبُوسِينَ:
(1) - حاشية ابن عابدين 5/ 376 - 377، والمبسوط 20/ 89، والطرق الحكمية ص 103، والأقضية لابن فرج ص 11 - 12، وتبصرة الحكام 2/ 316 - 317، والبحر الزخار 5/ 138، والتراتيب الإدارية للكتاني 1/ 299.
[2]
- فتاوى ابن تيمية 35/ 399، والطرق الحكمية ص 103، وتبصرة الحكام 2/ 316 - 317، ومعين الحكام ص 196.
[3]
- المغني لابن قدامة 4/ 257، والمجموع 9/ 269، وحاشية ابن عابدين 5/ 377، وتبصرة الحكام 2/ 316، والمحلى لابن حزم 8/ 171، وفتح الباري 5/ 75 - 76.
[4]
- المحلى لابن حزم 7/ 262 الطبعة المنيرية.
[5]
- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (8/ 793) (16099) وفتح الباري 5/ 75.صحيح
اسم الکتاب :
الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
56
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir