مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
41
والْحَبْسُ لِلتَّخَنُّثِ:
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُخَنَّثِ تَعْزِيرًا لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، وَنُقِل عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُحْبَسُ إِذَا خِيفَ بِهِ فَسَادُ النَّاسِ. وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِذَا نُفِيَ الْمُخَنَّثُ وَخِيفَ فَسَادُهُ يُحْبَسُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ
[1]
.
ز - الْحَبْسُ لِلتَّرَجُّل
:
ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَشَبِّهَةَ بِالرِّجَال تُحْبَسُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؛ لأَِنَّ جِنْسَ هَذَا الْحَبْسِ مَشْرُوعٌ فِي جِنْسِ الْفَاحِشَةِ وَهُوَ الزِّنَى. وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَبْسُهَا عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ فَتُحْبَسُ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي دَارٍ وَتُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ
[2]
.
ح - الْحَبْسُ لِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ فِي الْحَمَّامَاتِ:
نَصَّ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ الْقَاضِي الأَْنْدَلُسِيُّ عَلَى سَجْنِ صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَغَلْقِ حَمَّامِهِ إِذَا سَهَّل لِلنَّاسِ كَشْفَ عَوْرَاتِهِمْ وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الدُّخُول مَكْشُوفِي الْعَوْرَاتِ
[3]
.
ط - الْحَبْسُ لاِتِّخَاذِ الْغِنَاءِ صَنْعَةً:
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُغَنِّي حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً لِتَسَبُّبِهِ فِي الْفِتْنَةِ وَالْفَسَادِ غَالِبًا
[4]
.
حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال:
أ - حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ:
إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا
[5]
. (ر: سَرِقَةٌ).
[1]
- حاشية ابن عابدين 4/ 67، وفتح القدير 4/ 218، وأعلام الموقعين 4/ 377، وفتاوى ابن تيمية 15/ 310.
[2]
- فتاوى ابن تيمية 15/ 313 - 314.
[3]
- أحكام السوق ليحيى بن عمر ص 88 و 117.
[4]
- حاشية ابن عابدين 4/ 67، والاختيار 4/ 66، وفتح القدير 4/ 218.
[5]
- بدائع الصنائع 7/ 63، 86، والمبسوط 24/ 32، والمدونة 6/ 288، والشرح الكبير للدردير 3/ 306، 333، وحاشية ابن عابدين 4/ 51، 86، والمغني 8/ 263، 264 و 9/ 328، ومنتهى الإرادات لابن النجار 2/ 583، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 219، وأسنى المطالب 4/ 153، 363، وجواهر الإكليل 2/ 289، وحاشية الباجوري 2/ 245، وبداية المجتهد 2/ 453، وحاشية القليوبي 4/ 198، وكفاية الطالب 2/ 275، والاختيار 4/ 110، والإنصاف 10/ 286، والإفصاح لابن هبيرة 1/ 39، والسياسة الشرعية ص 99، والمصنف لعبد الرزاق 10/ 186، وكنز العمال 5/ 313 و 314 و 316 و 319.
اسم الکتاب :
الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
41
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir