مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
31
ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ أَوْ يُرَاجِعَ أَمْرَ اللهِ، اللهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي ". (1)
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، لَمَّا فَتَحَ تُسْتَرَ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَوَجَدَ الرَّسُولُ عُمَرَ فِي حَائِطٍ قَالَ: فَكَبَّرْتُ حَتَّى دَخَلْتُ الْحَائِطَ، فَكَبَّرَ عُمَرُ، ثُمَّ كَبَّرْتُ فَكَبَّرَ عُمَرُ، فَلَمَّا جِئْتُهُ أَخْبَرْتُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟» قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ: «فَمَاذَا صَنَعْتُمْ بِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدَّمْنَاهُ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ، إِنِّي لَمْ أَرَ، وَلَمْ أَشْهَدْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، أَلَا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا، وَأَدْخَلْتُمْ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ» ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِالْحُصُونِ؟» قُلْتُ: نَدْنُو مِنْهَا، فَإِذَا رُمِيَ بِحَجَرٍ قُلْنَا: يُرْضِحُ صَاحِبَهُ الَّذِي يُصِيبُهُ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ تُفْتَحَ قَرْيَةٌ فِيهَا أَلْفٌ بِضَيَاعِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» (2)
فَلَوْ كَانَ حَبْسُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ لَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ، وَلَمَا تَبَرَّأَ مِنْ عَمَلِهِمْ، وَقَدْ سَكَتَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْل عُمَرَ فَكَانَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا. ثُمَّ إِنَّ اسْتِصْلاَحَ الْمُرْتَدِّ مُمْكِنٌ بِحَبْسِهِ وَاسْتِتَابَتِهِ فَلاَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهُ قَبْل ذَلِكَ. وَبِنَحْوِ هَذَا فَعَل عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
[3]
.
الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ حَبْسَ الْمُرْتَدِّ لاِسْتِتَابَتِهِ قَبْل قَتْلِهِ مُسْتَحَبٌّ لاَ وَاجِبٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَنْقُول عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَطَاوُسٍ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِحَدِيثِ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "
[4]
وَلأَِنَّهُ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ، وَقَدْ جَاءَتْ رِدَّتُهُ عَنْ تَصْمِيمٍ وَقَصْدٍ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ حَبْسُهُ لاِسْتِتَابَتِهِ بَل يُسْتَحَبُّ طَمَعًا فِي رُجُوعِهِ الْمَوْهُومِ. وَقَدْ رُوِيَ فعَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حدَّثَنَا عَامِرٌ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ فَقُتِلُوا فِي الْقِتَالِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ
(1) - السنن الكبرى للبيهقي (8/ 359) (16887) صحيح لغيره
(2) - سنن سعيد بن منصور (2/ 266) (2585) صحيح لغيره
[3]
- الخرشي 8/ 65، وأسنى المطالب 4/ 122، والإنصاف 10/ 328، والمغني لابن قدامة 8/ 124 - 125، وفتح الباري 12/ 269، والأحكام السلطانية للماوردي ص 56، وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ كما في جامع الأصول 3/ 480، وأبو يوسف في والخراج ص 195، والبيهقي 8/ 207، والشافعي كما في نيل الأوطار 8/ 2، وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 165، وفيه أيضا 10/ 164 قصة مماثلة وقعت مع عثمان رضي الله عنه.
[4]
- صحيح البخاري (4/ 61) (3017)
اسم الکتاب :
الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
31
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir