اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 136
تحصيل مبلغ يسدد به ما عليه. أو أن يتعامل بالسَّلَم، فيبيع قدرا معلوما من المحصول على أن يسلمه بعد سنة أو سنتين فلا، ويقبض ثمنه الآن.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [1].
والسلف هنا هو السَّلم. فإذا لم يجد وسيلة مباحة لتحصيل المال الذي يسدد به الدين، وترتب على ذلك دخوله السجن وخسارة أرضه المرهونة للبنك، فهذه ضرورة تبيح الربا. وانظر السؤال رقم (94823) لمعرفة ضابط الضرورة التي تبيح التعامل بالربا.
وإن أمكن والدك الاقتراض بنفسه، فلا يجوز لك الدخول في الربا بحال، وإن لم يمكنه الاقتراض، فقد وجهنا سؤالك إلى الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله فأفاد بأنه يجوز لك الاقتراض في هذه الحالة، قال حفظه الله:" لا شك أن الربا محرم وأنه من كبائر الذنوب وأن صاحبه ملعون وأنه حرب لله وإذا كان كذلك فالأصل أنه لا يصار إليه، لكن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كان يترتب على ذلك ضرر يلحق الأب إما بسجن أو تعذيب أو نحو ذلك فيظهر أن هذا لا بأس به، لو سلكوا طريقة أفضل من ذلك مثل القرض والسلم ونحو ذلك فهذا أولى.
يا شيخ: الضرر هنا واقع على الأب وليس الابن هل الحكم واحد؟
فقال: نعم. الحكم واحد " انتهى.
كما سألنا الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان حفظه الله كما يلي:" رجل سيسجن والده لأجل دين فهل له أن يقترض بالربا لفك والده؟
فأجاب:" إذا لم يجد طريقا إلا هذا فأرجو ألا بأس عليه للضرورة ويكره الربا بقلبه " انتهى. والله أعلم. (2)
- - - - - - - - - - - - [1] - صحيح البخاري (3/ 85) (2240)
(2) - موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 5210)
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 136