responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 114
هل يقترض بالربا ليدفع السجن عن أخيه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيوخ الأفاضل أتمنى الرد سريعا على تلك الفتوى لأنني فى أشد الحاجة لذلك حتى أتخذ القرار الصحيح ومعذرة على الإطالة مسبقا لأنني سوف أشرح المشكلة بالكامل لي أخ وهو متزوج ويعول، ولكن عليه إيصال أمانة بمبلغ ما وإن لم يتم سداده فسوف تحدث مشكلة كبرى وحاولنا أن نأخذ أشياء بالقسط، ولكنها لن تغطي المبلغ المطلوب إلا فى حالة أنه سوف يدفع معظم المرتب الذي لديه وحتى ولو ساعدته، فلن يكفي وبذلك لن يقدر على مصاريف المعيشة إن فعل ذلك ولذلك هو يطلب مني أن آخذ قرضا من البنك وأنا أعرف بأنه حرام ولن يبارك الله به وأتمنى منكم الرد، وإن طلبتم أي استفسار آخر فأنا موجود فهل آخذ القرض نظراً لتلك الظروف أم أترك الموضوع ونفكر في حل آخر؟ وشكراً لكم على كل شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يباح اللجوء إلى الاقتراض بالفائدة إلا عند عدم وجود وسيلة مباحة يمكن لأخيك أن يدفع بها الضرر المتوقع، ولو نتج عن هذه الوسيلة المباحة مشقة محتملة فالاقتراض بالفائدة ربا لا يباح إلا عند الضرورة، وإذا أمكن لأخيك أن يقترض بنفسه عند الضرورة لم يجز لك أنت الاقتراض، وإن لم يتمكن هو وتحقق أنه سيسجن أو يحصل له ضرر فيباح لك الاقتراض دفعا لهذه الضرورة النازلة بأخيك والتي يمكن دفعها بالقرض، وراجع للفائدة الفتوى رقم:31292.والله أعلم. (1)

- - - - - - - - - - - -

(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 1652) [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 محرم 1430 وفتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 1834) [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1425
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست