responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 107
حكم ترك صلاة الجماعة خوفا من السجن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عدم الذهاب للمسجد أو الصلاة في مكان عام (أي تأخيرها) إذا حضر وقت الصلاة خوفاً من الحبس وأذى الحكام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن الخوف من الحبس يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي وهو يعدد الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة: وخوف على مال أو حبس أو ضرب [1].
وقال في دقائق أولي النهى ممزوجاً بنص المنتهى في الفقه الحنبلي وهو يذكر أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة أيضاً: (أو) يخاف (على نفسه من ضرر) نحو (لص، أو) يخاف على نفسه من (سلطان) يأخذه (أو) من (ملازمة غريم) له (ولا شيء معه) لأن حبس المعسر ظلم. انتهى. (2)
هذا بخصوص الذهاب إلى المسجد إذا خاف على نفسه من السجن أو الأذى، أما تأخير الصلاة عن وقتها فإنه إن لم يتمكن من أدائها في الوقت لخوفه على نفسه أو ماله فجائز أن يجمع بين مشتركتي الوقت فيؤخر الظهر ليصليها مع العصر في وقت العصر ويؤخر المغرب ليصليها مع العشاء في وقت العشاء، ولا يجوز تأخير أكثر من ذلك، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله وهو يعدد أسباب الجمع بين الصلاتين: (وَ) الْحَالُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ (لِمَنْ لَهُ شُغْلٌ

[1] - شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 91) ومنح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 451)
(2) - أخصر المختصرات (ص: 124) والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 140) والشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 314) وشرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 286) وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 496)
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست