responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 104
حكم تقصير اللحية خشية التعذيب أو السجن القاسي
ـ[سلام الله عليكم
أنا طالب علم في دولة غربية، فوقعت في مشكلة حيث وصلت الأمور إلى المحكمة، وهذا الشعب هنا عنصري، سؤالي: هل يجوز حلق اللحية أو قصها يوم الجلسة بحيث إنهم يكرهون المسلمين، وأخشى أن لا يكون الحكم عادلاً حين يرون أني مسلم، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سفرك هذا إلى بلاد الكفر طلباً للعلم لا يجوز إلا عند الضرورة المحققة، بحيث لا تمكنك الدراسة في بلد مسلم، أو لا يوجد التخصص الذي تريد دراسته والذي تحتاج إليه الأمة في بلاد المسلمين، وذلك لما يترتب على الإقامة بين الكافرين من الأضرار الخطيرة على المسلم منها: مشاهدة المنكرات دائماً بحيث تألفها النفس وتعتاد عليها، ومنها: مخافة حصول محبتهم وموالاتهم، وغير ذلك مما هو مفصل في الفتوى رقم:2007 [1].
أما حلق اللحية أو تخفيفها خشية الضرر الذي تتوقع أن يلحق بك، فإذا كنت تتحقق أن إعفاء لحيتك سيترتب عليه حكم عليك بعقوبة شاقة، مثل التعذيب أو السجن القاسي، فحينئذ يجوز تقصيرك لحيتك إذا كان ذلك كافيا في رفع الضرر، فإن لم يمكن فيجوز لك الحلق نظرا لوجود الإكراه، لكن إذا انتفت هذه العلة وزال الشعور بالضرر تعود إلى ما يجب عليك من إعفاء اللحية، ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم:3198.والله أعلم. (2)

- - - - - - - - - - -

[1] - فتاوى الشبكة الإسلامية (7/ 482) حكم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين
(2) - فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 602) [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1424
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست