responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 103
المبحث الثالث
فتاوى معاصرة حول السجن وبعض أحكامه
زيارة من كان مسجونا ثم خرج من السجن
ـ[هل يجوز زيارة من خرج من السجن مع العلم أنه دخل إلى السجن بسبب القتل العمد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقاتل النفس كغيره من أصحاب المعاصي، فإن كان خرج تائبا مؤديا لما عليه من الحقوق فزيارته أمر حسن وإلا فينظر في زيارته إلى المصلحة الشرعية، فإن كان في زيارته مصلحة شرعية كنصحه وتذكيره بالتوبة إلى الله تعالى وكان يرجى منه الاستجابة للنصح فلا حرج في زيارته، فعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».رواه مسلم [1].
وإن علم أو غلب على الظن أن المصلحة الشرعية تكون في هجره وعدم زيارته بحيث لو هجره الناس ربما رجع عن غيه وشره فينبغي عدم زيارته، وليعلم أن هجر أصحاب المعاصي ليس مقصودا بذاته إنما المقصود صلاح أحوال العباد، فإذا كان الهجر سببا في كف العاصي وصلاح حاله كان الهجر حسنا بل قد يكون واجبا في بعض الأحوال، وإذا كانت المخالطة سببا في حصول تلك المصالح كانت المخالطة أولى من الهجر. وانظر الفتوى [2].والله أعلم. (3)
- - - - - - - - - - - -

[1] - صحيح مسلم (1/ 74) 95 - (55)
[2] - فتاوى الشبكة الإسلامية (9/ 1320) القصد من هجر أصحاب المعاصي
(3) - فتاوى الشبكة الإسلامية (9/ 241) [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 صفر 1429
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست