responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام صلاة الخوف المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 93
وذكَرَ أبو حيان في البَحْرِ أنَّ السلاح: معروف وما هو مَا يَتَحَصَّنُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ سَيْفٍ وَرُمْحٍ وَخِنْجَرٍ وَدَبُّوسٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ " (1)
وعَلَى هذا فَكُلُّ أنْواعِ السلاحِ الحادِثَةِ مِمَّا يَحْتاجُ إلَيْها المُقاتِلُ فَلَهُ حَمْلُها فِي الصلاةِ أوْ إمْساكُها أو وَضْعُها بَينَ يَديْهِ أوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ عَلَى أَيِّ وجْهٍ يَحْصُلُ بهِ المقْصُودُ مَنَ الحَيْطَةِ والحَذَرِ، مالَمْ يَشْغَلْهُ حَمْلُهُ عَنِ الصلاةِ؛ أو يكُونُ بِحَيْثُ يُؤْذِي بهِ مَنْ قامَ إلى جَنْبَهِ مِنَ المُصلِّين.
وأما الأحاديثُ؛ فمنها ما رواهُ البخاريُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ - يَعْنِي صَلاَةَ الخَوْفِ - قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ، «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ

(1) - البحر المحيط في التفسير (4/ 46)
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام صلاة الخوف المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست