responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام صلاة الخوف المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 91
رَوَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَهُوَ يَعْتَقِدُ جَوَازَهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رَوَاهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ" [1].
فما في التنْزِيلِ في قَوْلِهِ تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء:102].
والطائِفَةُ المأمُورَةُ بأخْذِ السلاحِ قِيل: هِي التي تُصَلِّي؛ وقيل: وهوَ عنِ ابنِ عباس: التي كانَتْ بإزاءِ العَدُوّ، والصوابُ أَنَّهُ يَتَناوَلُ الطائِفَتَيْنِ جَمِيعاً، ومَنْ مارَسَ الحَرْبَ وعَلِمَ ما يَقَعُ فِيها مِنَ المُباغَتَةِ وسُرْعَةِ الكَرِّ والفَرِّ؛ وأَنَّ اللحَظاتِ فِيها فارِقٌ بَيْنَ السلامَةِ والإصابَة؛ وما يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ القائدُ مِنْ حَذَرٍ أشَدَّ مِنْ حذَرِ الغُراب تَبَيَّنَ لِهُ صِحَةُ ما اخْتَرْناهُ، وأنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ تعالى: {وَخُذُوا حِذْرَكُمْ يُؤَيِّدُه، قال الزجاج: يجوز أن يريد

[1] - السنن الكبرى للبيهقي (3/ 359) (6008) حسن
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام صلاة الخوف المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست