اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 75
تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [سورة المائدة آية:5]." (1)
وقال المشايخ: عبد الله بن عبد اللطيف وإبراهيم بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان رحمهم الله:"وأما قوله: وتجوز حماية الكفار، أو نائبهم، وأخذ علم منهم، لسلامة المال، والسفينة، وأن هذا بمنْزلة الخفير، الذي هو الرفيق، فالجواب، أن يقال: هذا قياس باطل، فإن أخذ الخفير لسلامة المال، جائز إذا ألجأ الحال إليه، والخفير مسلم ظالم، أو فاجر فاسق؛ وأما الدخول تحت حماية الكفار، فهي ردة عن الإسلام؛ وأخذ العلم منهم لا يجوز، إذا كانوا لم يدخلوا تحت حمايتهم، وولايتهم، وليس بمنْزلة أخذ الخفير لحماية المال، فإن هذا علم وعلامة على أنهم منقادون لأمرهم، داخلون في حمايتهم، وذلك موافقة لهم في الظاهر." (2)
عاشرا -قال الإبراهيمي:
"إنَّ موالاةَ المستعمِر خروجٌ عن الإسلام" فهذا حكمٌ مجمَل، تفصيلُه أنَّ الموالاة مفاعلةٌ أصلُها الولاء أو الولاية، وتمسّها في معناها مادة التّولّي، والألفاظُ الثلاثة واردة على لسان الشرع، منوطٌ بها الحكم الذي حكمنا به وهو الخروجُ عن الإسلام، وهي في الاستعمال الشرعيِّ جاريةٌ على استعمالها اللّغوي، وهو في جملته ضدُّ العداوة، لأنَّ العربَ تقول: "وَالَيْتُ أو عاديت، وفلان وليّ أو عدّو، وبنو فلان أولياء أو أعداء"، وعلى هذا المعنى تدور تصرّفات الكلمة في الاستعمَالَين الشرعيّ واللغويّ.
وماذا بين الاستعمَار والإسلام من جوامعَ أو فوارق حتى يكونَ ذلك الحكم الذي قلناه صحيحاً أو فاسداً؟
إنَّ الإسلامَ والاستعمار ضدّان لا يلتقيان في مبدإٍ ولا في غاية، فالإسلام دينُ الحرية والتحرير، والاستعمار دين العبودية والاستعباد، والإسلام شرع الرحمةَ والرفق، وأمر بالعدل والإحسان، والاستعمار قوامُه على الشدّة والقسوة والطغيان، والإسلام يدعو إلى
(1) - الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/ 325)
(2) - الدرر السنية في الأجوبة النجدية (10/ 435)
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 75