responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 13
لَأَدِيَنَّهُ، فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءُوا فَدَمُ قَاتِلِهِ وَإِنْ شَاءُوا فَعَقْلُهُ."ثُمَّ وَدَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَتْهُ خُزَاعَةُ. (1)
6 - عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزَا بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ. (2)
وعَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ. (3)
وعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ. (4)
وعَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ غَزَا بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَرَضَخَ لَهُمْ. (5)
7 - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعِ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْهَدْيَ، وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنَا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ قَرِيبًا مِنْ عُسْفَانَ أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ قَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ وَجَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَتَرَوْنَ بِأَنْ أَمِيلَ إِلَى ذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ؟ فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ، وَإِنْ نَجَوْا يَكُونُوا عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ، أَمْ تَرَوْنَ أَنْ أَؤُمَّ الْبَيْتَ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ؟ "فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَتَرَوَّحُوا إِذًا» (6)

(1) - إمتاع الأسماع (1/ 395) والروض الأنف ت السلامي (7/ 236) والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (ص:764) والسيرة النبوية لابن كثير (3/ 578) والسيرة النبوية لابن كثير (3/ 579) والسيرة النبوية لابن كثير (3/ 579) ودلائل النبوة للبيهقي مخرجا (5/ 83) وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (5/ 256) وسيرة ابن هشام ت السقا (2/ 415)
(2) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (17/ 593) (33835) صحيح مرسل
(3) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (17/ 593) (33836) صحيح مرسل
(4) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (17/ 594) (33837) صحيح مرسل
(5) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (17/ 594) (33838) فيه انقطاع
(6) - السنن الكبرى للنسائي (8/ 125) (8789) وصحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 216) (4872) صحيح
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست