responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 1
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد أمر الله تعالى بإعداد أقصى ما يمكن من القوة لمواجهة أعداء الإسلام، ولحماية بلاد المسلمين من أي اعتداء خارجي.
وقد فعلها المسلمون يوم أن كانوا مسلمين حقا، ففتحوا الشام والعراق ونصف إفريقيا مع نصف قارة آسيا، بل وجزء كبير من أوربا ....
وقد مرت عليهم فترات ضعف، لكنهم لم يستعيوا بالكفار كدول ضد دول كافرة، وكل من استعان بالكفار فقد باء بالخسران في الدارين.
وقد تعرض الفقهاء لهذا الموضوع الجلل، فتكلموا عن حكم الاستعانة بالكفار لمقاتلة كفار مثلهم، وكذلك حكم الاستعانة بالكفار لمقاتلة المسلمين ....
ولكن كلامهم عن هذا الموضوع كان يوم كان للمسلمين خلافة واحدة ومرجعية واحدة، فلما اندثرت الخلافة الإسلامية بمؤامرات خارجية وداخلية صار الفقهاء الذين يكتبون في هذا الموضوع تبعا لما تريده دولهم ..... وصارت فلسفة التبرير هي السائدة، بل وصل الأمر عند بعض فقهاء السلاطين أنهم يحرمون الاستعانة بالكفار ويعتبرونها كفرا مخرجا من الدين، ثم يعودون ويوجبون الاستعانة بالكفار والفجار وأن ذلك من الدين!!!!
بل وصل الأمر ببعض المنسوبين للعلم أنهم يجوزون للمسلم الذي يعيش في بلاد الغرب التطوع بجيوشها لذبح المسلمين، وأجازوا الدخول في جيش المحتل الغازي وشرطته لقمع المجاهدين لهذا المحتل ....
وهؤلاء يحرم الأخذ عنهم في هذا وذاك لأنهم لا يخافون الله تعالى، بل يخافون من السلطان الذي جعل لهم مكانة بين الناس، قال تعالى: {أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [التوبة:13]

اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست