responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدكتور علي جمعة إلى أين المؤلف : طلحة محمد المسير    الجزء : 1  صفحة : 20
ج- اختلاف تقدير الدية، فذكر في مقالة بالأهرام تقديرًا للدية المغلظة، وذكر في مواطن أخرى تقديرًا للدية يختلف تمامًا عن هذا التقدير، فقال: "المطالبة بدية هؤلاء الشهداء، والدية حينئذ مقومة بمائة من الإبل مغلظة الأسنان؛ لأنه قتل عدوان، وهو ما يسمى في القوانين الحديثة بالتعويض، وقيمته تزيد على نصف مليون دولار على الأقل" [1]. ولكنه قال في موضع آخر: "عليه دية مسلمة إلى أهل المتوفى المقتول، والدية تقدر بـ 12 ألف درهم فضة، وهي في زماننا هذا تساوي 36 ألف جنيه مصري تقريبًا، وهذا يعني أنها في حدود 7 آلاف دولار، هذا أقل شيء؛ لأنه في الزمن الأول كان 12 ألف درهم يساوي ألف دينار ولو حسبناها بالدينار يصير 170 ألف جنيه أو مائة من الإبل فيصير 300 ألف جنيه" [2]!!.
د- تناقض قوله في حكم دفع الزكاة في مصالح المسلمين العامة من إنشاء طرق وبناء مستشفيات .. فقال: "فمن المصارف في سبيل الله، والراجح ما عليه جمهور الفقهاء من عدم جواز صرفه إلى عموم مصالح المسلمين؛ من إنشاء الطرق، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، ونحو ذلك، بل هذه المصالح توقف لها الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة" [3]. وقال: "لم يجوز الفقهاء صرف أموال الزكاة في غير مصارفها؛ فمصارف الزكاة محدودة محصورة في الأصناف الثمانية التي حددها القرآن، ولقد كان للزكاة بيت مال

[1] مقال في جريدة الأهرام، بعنوان: قتل الأسرى، بتاريخ 26 - 3 - 2007م.
[2] كتاب فتاوى عصرية، ج2 ص 375 - 376.
[3] كتاب فتاوى عصرية، ج2 ص123، وكتاب فتاوى البيت المسلم، ص 142 - 143.
اسم الکتاب : الدكتور علي جمعة إلى أين المؤلف : طلحة محمد المسير    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست