responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدكتور علي جمعة إلى أين المؤلف : طلحة محمد المسير    الجزء : 1  صفحة : 141
الجواب: لا شبهة فيه إطلاقًا، وقد أفتت دار الإفتاء المصرية منذ زمن بأن هذا النظام مباح وحلال، ولو علموا ما لدور هذه الأموال في الدولة وبنائها لا يقولون بحرمتها، وهذه الوظيفة حلال، والعمل حلال، وهذا عبارة عن حلقة في سلسلة تنمية المجتمع من خلال إيجاد فرص عمل للبطالة، وزيادة الإنتاج، وتثبيت الأسعار، والقضاء على الغلاء، فهذا عمل خير" [1].
* ومن عجيب طرق التحايل فتواه عن الخلو الذي يحصل عليه من أجر شقة بعقد مفتوح لا مدة له، رغم اعترافه بأن الشريعة لا تجيز عقد الإيجار إلا إذا كانت له مدة؛ فقال: "قضية عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية، أنه لا بد أن يكون مؤقتًا، أي محددًا، وإذا لم تحدد مدة بطل، ولذا لما جاءت القوانين التي حكمت على الناس أن يكون عقد الإيجار مفتوحًا، فإن الفقهاء قد قدروه بمدة أيضًا، ولكن مدة طويلة طبقًا للقانون والاتفاق؛ لأن هذا القانون كان الحاكم قد قيد المباح، وألزم الناس بمدة طويلة 50 سنة أو 99 سنة، وإذا نحن قدرنا أنك أجرت العين من عشر سنين، وقدرنا أنك أجرت لمدة طويلة نقدرها مثلاً بخمسين سنة، وهذا غير مكتوب في عقد الإيجار، وإنما هذا تقدير من عندي حتى يصح العقد؛ لأننا لا نستطيع أن نبطل عقود كل من في البلد؛ لأن ذلك ليس من الفقه في شيء، فلا بد علينا من هذا التقدير حتى يكون هذا العقد مؤقتًا أيضًا، لكنه محدد بمدة، وهذه المدة طبقًا للقانون مدة طويلة، ونحن نقدر هذه المدة بخمسين سنة، فإذا قضيت منهم 10 سنين، فهل يجوز في الشريعة أن أبيع المدة الباقية؟ أنا لي حق بموجب

[1] كتاب فتاوى البيت المسلم، ص233.
اسم الکتاب : الدكتور علي جمعة إلى أين المؤلف : طلحة محمد المسير    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست