responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 62
جـ: يحرم على المسلم أن يقترض من أحد ذهباً أو فضة أو ورقاً نقدياً على أن يرد أكثر منه، سواء كان المقرض بنكاً أم غيره؛ لأنه ربا وهو من أكبر الكبائر، ومن تعامل هذا التعامل من البنوك فهو بنك ربوي.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [1].
اللجنة الدائمة

المسألة الخامسة عشرة: القرض بعملة والتسديد بأخرى:
س: قال السائل: أقرضني أخي في الله (حسن. م) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقداً بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض – وهي سنة – ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته.
فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة، أم أنها تعتبر ربا؟ لا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا؟
جـ: ليس للمقرض (حسن. م) سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن خيار الناس أحسنهم قضاء)). رواه مسلم في صحيحه [2]، وأخرجه البخاري بلفظ: ((إن من خيار الناس أحسنهم قضاء)) [3].

[1] فتاوى إسلامية، 2/ 412.
[2] مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم 1600.
[3] البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، برقم 2306.
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست