responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 46
المسألة الثانية: مسألة الحيلة الثلاثية:
س: قال سائل: عندي كمية من أكياس الأرز، وهو بمستودع لنا، ويأتي إليّ أناس يشترونه مني بقيمته في السوق ويدينونه على أناس آخرين، فإذا صار على حظ المدين أخذته منه بنازل ريال واحد من مشتراه مني، ثم يأتي أناس مثلهم بعدما يصير على حظي ويشترونه مني وهكذا، وهو في مكان واحد إلا أنهم يستلمونه عدَّاً في محله، فهل في هذه الطريقة إثم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
جـ: نعم هذه الطريقة حيلة على الربا: الربا المُغَلَّظُ الجامع بين التأخير والفضل، أي بين ربا الفضل وربا النسيئة، وذلك لأن الدائن يَتَوصَّل بها إلى حصول اثني عشر مثلاً بعشرة، وأحياناً يتفق الدائن والمدين على هذا قبل أن يأتيا إلى صاحب الدكان على أنه يدينه كذا وكذا من الدراهم، العشرة اثني عشر أو أكثر أو أقل، ثم يأتيان على هذا ليجريا معه هذه الحيلة، وقد سمَّاها شيخ الإسلام ابن تيمية: الحيلة الثلاثية، وهي بلا شك حيلة على الربا: ربا النسيئة وربا الفضل، فهي حرام ومن كبائر الذنوب، وذلك لأن المُحرَّم لا ينقلب مباحاً بالتحايل عليه، بل إن التحايل عليه يزيده خبثاً، ويزيده إثماً؛ ولهذا ذُكِرَ عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال في هؤلاء المتحايلين: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون، وصدق رحمه الله، فإن المُتَحَيِّل بمنزلة المنافق، يُظْهِرُ أنه مؤمن وهو كافر، وهذا متحيل على

اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست