أما الأربعة الباقية فكل ما اجتمع فيه الكيل، أو الوزن، والطعم من جنس واحد ففيه الربا، مثل: البر، والشعير، والذرة، والأرز، والدخن، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [1].
وأما ما انعدم فيه الكيل، والوزن، والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه، وهو قول أكثر أهل العلم، مثل: القت، والنوى [2].
رابعاً: أسباب تحريم الربا وحِكَمَهُ:
لا يشك المسلم في أَنَّ الله - عز وجل - لا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء، إلا وله فيه حكمة عظيمة، فإن عَلِمْنا بالحكمة، فهذا زيادة علم ولله الحمد، وإذا لم نعلم بتلك الحكمة، فليس علينا جناح في ذلك، إنما الذي يُطلب منَّا هو أن نُنَفِّذْ ما أمر الله به، وننتهي عما نهى الله عنه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
ومن هذه الأسباب ما يأتي:
1 - الربا ظلم، والله حرم الظلم.
2 - قطع الطريق على أصحاب النفوس المريضة.
3 - الربا فيه غبن.
4 - المحافظة على المعيار الذي تقوم به السلع.
5 - الربا مضاد لمنهج الله تعالى [3]. [1] انظر: المغني لابن قدامة، 6/ 56، والأخبار العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية،
ص 188، وانظر للفائدة: الشرح الممتع، 8/ 389، والربا والمعاملات المصرفية، ص 111، وص 123. [2] انظر: المغني لابن قدامة، 6/ 58، ونيل الأوطار للشوكاني، 6/ 346 - 358. [3] الربا وأثره على المجتمع الإنساني للدكتور/ عمر بن سليمان الأشقر، ص93.