responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 22
بالذهب الذي في القلادة فنُزِعَ وحده، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذهب بالذهب وزناً بوزن)) [1].
11 - وعن فضالة أيضاً قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، ففصلتها [2]، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا تباع حتى تُفْصَل)) [3].
ففي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفْصَل، فيباع الذهب بوزنه ذهباً، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة لا تباع مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات بل لا بد من فصلها، وهذه المسألة المشهورة والمعروفة بمسألة ((مُدُّ عَجْوَة))، وصورتها باع مدّ عجوة ودرهماً بمدَّي عجوة أو بدرهمين لا يجوز؛ لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب وابنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل [4].

[1] مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم 1591، وانظر: شرح النووي، 11/ 17.
[2] ففصَّلتها: ميّزت ذهبها وخرزها؛ لأن ((الفَصْل: الحاجِز بين الشيئين، فَصَل بينهما يفصِل فَصْلاً فانفصَل، وفَصَلْت الشيء فانفَصَل أَي قطعته)). لسان العرب، مادة (فصل)، 11/ 521.
[3] مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم 1591، وانظر: شرح النووي، 11/ 18.
[4] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 17.
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست