responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 20
صنف، والشعير صنف آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يداً بيد، كالحنطة مع الأرز، ومن أدلة الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) [1].
6ـ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر يداً بيد، وأما نسيئة فلا)) [2]، وأما حديث معمر السابق فلا حجة فيه كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله؛ لأنه لم يُصرِّح بأن البر والشعير جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورّع عنه احتياطاً [3].
وعلى هذا فلا إشكال في ذلك والحمد لله، فيكون الشعير جنساً مستقلاً، والبر جنساً آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يداً بيد، والقبض قبل التفرق.
7 - وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة، وأبا سعيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حدثاه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب [4]، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أكلّ تمر خيبر هكذا؟))

[1] مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم 1587، وانظر: شرح النووي، 11/ 14.
[2] سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الصرف، برقم 3349، وقال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 2864: ((صحيح))، وانظر: عون المعبود، 3/ 198.
[3] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 20.
[4] الجَنِيبُ: نوع جيِّد معروف من أنواع التَّمْر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جنب)، 1/ 819.
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست