responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 16
مرات. قال: اللهم اشهد ثلاث مرّات)) [1].
ففي هذا الحديث أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالرّدّ والتّنكير، وأنّ الكافر إذا أربى في كفره ثم لم يقبض المال حتى أسلم، فإنه يأخذ رأس ماله، ويضع الربا، فأما ما كان قد مضى من أحكامهم، فإن الإسلام يلقاه بالعفو فلا يتعرض لهم فيما مضى، وقد عفا الله عن الماضي، فالإسلام يَجبّ ما قبله من الذنوب [2].
12 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليأتينّ على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِنَ الحلال أم مِنَ الحرام)) [3]، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا تحذيراً من فتنة المال، فهو من بعض دلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم - لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذّمّ من جهة التّسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو، والله أعلم [4].
13 - وعن أبي جحيفة عن أبيه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وَكَسْبِ الأَمَةِ، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصوِّر)) [5].

[1] سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في وضع الربا، برقم 3334، وقال الألباني في صحيح أبي داود، برقم 2852: ((صحيح)).
[2] انظر: عون المعبود بشرح سنن أبي داود، 9/ 183.
[3] البخاري، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، برقم 2059، و2083.
[4] انظر: الفتح، 4/ 297.
[5] البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم 2237
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست