responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 94
11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور؛ لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) [1] ولفظ أبي داود: ((لا جلب [2] ولا جنب [3]، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) [4].
12 - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)) [5].

[1] أحمد في المسند، 2/ 184 - 185، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 1779.
[2] لا جلب: تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدِّق لما في ذلك من المشقة عليهم. انظر: سنن أبي داود برقم 1592.
[3] ولا جنب: لا يجنب أصحابها: أي لا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه. سنن أبي داود برقم 1592 والمعنى والله أعلم: [لا يبعد صاحب المال المالَ بحيث تكون مشقة على العامل].
[4] أبو داود، كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، برقم 1591، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 443: ((حسن صحيح)).
[5] أبو داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يبتاع صدقته، برقم 1593، وأخرجه البخاري ومسلم.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست