اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 88
مسائل في زكاة بهيمة الأنعام 1 - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له كتاباً فيه فريضة الزكاة: ((التي أمر الله بها رسولَه - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخرج في الصدقة هرمةٌ [1]، ولا ذاتُ عوارٍ [2]، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق [3])) [4]، وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة: ((ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المُصدِّق)) [5].
وعن عبد الله بن معاوية الغاضري - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عَبَدَ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نفسه، رافدةً [6] عليه كلَّ عام، ولا يعطي: الهرمة، ولا الدَّرنة [7] ولا المريضة، ولا الشَّرَط اللئيمة [8]، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره)) [9]. [1] الهَرِمَة: الهرم أقصى الكبر، فهرمة: كبيرة جدّاً، [لسان العرب، 12/ 607]. [2] ذات عوار: المعيبة التي لا يُضحى بها. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 6/ 445. [3] المصدِّق: العامل الساعي لأخذ الزكاة، والمصدَّق بالفتح صاحب المال. الشرح الكبير 6/ 445 وجامع الأصول، 4/ 605. [4] البخاري، برقم 1455، وتقدم تخريجه. [5] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1570، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 433. [6] رافدة عليه كل عام: الرفد: الإعانة: أي تعينه نفسه على أدائها كل عام. النهاية في غريب الحديث، 2/ 241. [7] الدرنة: الجرباء، وأصله من الوسخ. ((النهاية في غريب الحديث)). [8] الشرط اللئيمة: رذال المال، وقيل: شراره وصغاره. ((النهاية في غريب الحديث)). [9] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1580، وصححه الألباني في سنن أبي داود، 1/ 438.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 88