responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 87
الجدول العام لزكاة السائمة [1] من بهيمة الأنعام (2)
البقر
ممم
الإبل

الغنم

زكاته

المقدار

زكاته

المقدار

زكاته

المقدار

إلى

من

إلى

من

إلى

من

تبيع أو تبيعة

39

30

شاة

9

5

شاة

120

40

شاتان

14

10

مُسنَّة

59

40

ثلاث شياه

19

15

شاتان

200

121

أربع شياه

24

20

تبيعتان

69

60

بنت مخاض

35

25

ثلاث شياه

300

201

بنت لبون

45

36

ثم في كل 100 شاة

ثم في كل 30 تبيع
وفي كل 40 مُسنَّة

حقة

60

46

لا يؤخذ في الصدقة: تَيس، ولا هَرمة، ولا معيبة، ولا شِرار المال.
لا يؤخذ في الصدقة: الهزيلة، ولا المخاض، ولا الأكولة، ولا خيار المال.

جذعة

75

61

التبيع أو التبيعة: ما لها سنة.
المُسنَّة: ما لها سنتان.

بنتا لبون

90

76

حقتان

120

91

ثلاث بنات لبون

129

121

- ثم في كل أربعين بنت لبون.
- وفي كل خمسين حقة.
- بنت مخاض: بنت سنة، وسميت بذلك؛ لأن أمها حامل.
- بنت لبون: ما لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن.
- حقة: ما لها ثلاث سنين، وسميت بذلك؛ لأنها استحقت الركوب.
- جذعة: ما لها أربع سنين.

[1] السائمة: الراعية الحول أو أكثره في الصحاري والقفار.
(2) انظر: منزلة الزكاة في الإسلام، للمؤلف، ص114.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست