responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 85
ويوضح ذلك الجدول الآتي:
زكاة الغنم
المقدار ... زكاته
من ... إلى
40 ... 120 ... شاة
121 ... 200 ... شاتان
201 ... 300 ... ثلاث شياه
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ففي 400 أربع شياه، وفي 500 خمس شياه، وفي 600 ست شياه، وفي 700 سبع شياه، وهكذا.

وليس فيما بين الثلاثمائة وأربعمائة شيء؛ لحديث الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وفيه: (( ... فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ... )) [1].

وتجب زكاة الغنم بالشروط الأربعة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:
أما السنة؛ فلحديث أنس - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في فريضة

[1] الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، برقم 621، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 343، وهو في سنن أبي داود، برقم 1568.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست