responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 83
وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:
أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ... [1]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: (( ... ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقرٍ [2] لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ [3] ولا جلحاء [4] ولا عضباء [5] تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) [6].
وأما الإجماع فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وأما الإجماع فلا نعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر)) [7].
ثالثاً: نصاب زكاة الغنم، لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهو أقل نصاب الغنم، وتفصيل ذلك في حديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر كتب له هذا

[1] أبو داود، برقم 1576، والترمذي، برقم 623، وابن ماجه، ويأتي تخريجه قريباً.
[2] القاع القرقر: القاع المستوي الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه.
[3] العقصاء: ملتوية القرنين.
[4] الجلحاء: التي لا قرن لها.
[5] العضباء: التي كسر قرنها الداخل.
[6] متفق عليه: البخاري، برقم 1402، ومسلم، برقم 987، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة.
[7] المغني، 4/ 31.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست