responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 77
36 ... 45 ... بنت لبون
46 ... 60 ... حقة
61 ... 75 ... جذعة
76 ... 90 ... بنتا لبون
91 ... 120 ... حقتان
121 ... 129 ... ثلاث بنات لبون
* ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

ففي 130 بنتا لبون وحقة، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 ثلاث بنات لبون وحقة، وفي 180 حقتان وابنتا لبون، وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وهكذا في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. [أبو داود 1570].

وتجب الزكاة في الإبل بالشروط المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:
أما السنة: فلحديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطِ ... )).
ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل [1]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه:
(( ... ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها

[1] البخاري، برقم 1454.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست