responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 70
قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك، فأذن له في ذلك [1]. ولفظ أبي عبيد في الأموال عن علي - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجَّل من العباس صدقته سنتين)) [2]. فجاز؛ لأنه تعجيل لمالٍ وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب [3]، وإن تلف النصاب الذي عجل زكاته وقعت الزكاة نفلاً [4]، فإن حال الحول, وقد زاد النصاب نصاباً آخر بالتوالد لزمه زكاة النصاب الثاني، وإن كان قدم الزكاة سنتين فحال الحول الثاني وقد زاد المال نصاباً أو أكثر, وحال على هذه الزيادة حول فإن عليه زكاة المال الزائد, الذي حال عليه الحول على حسب الأدلة في ذلك [5] [6].

المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: كالعمارات المعدة للسكن، والعقارات التي ليست للبيع، والسيارات الخاصة، والمكائن، وكل ما يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة، كحاجاته الأصلية: كالثياب وغيرها، ما عدا الذهب والفضة؛ لحديث

[1] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، برقم 1624، والترمذي كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، برقم 678، ورقم 679، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 450.
[2] أبو عبيد في الأموال برقم، 1885، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 3/ 316، برقم 857.
[3] منار السبيل في معرفة الدليل، 1/ 256، والمغني لابن قدامة، 4/ 79.
[4] منار السبيل، 1/ 265.
[5] انظر التفصيل في ذلك، المغني، 4/ 79 - 88.
[6] قال الإمام الترمذي رحمه الله: ((وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري، قال: ((أحب إليَّ أن لا يعجلها)) وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق [الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، الحديث رقم 678].
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست