اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 51
الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، لم ينقطع الحول, وبنى حول الثاني على حول الأول، وبهذا قال مالك [1] ... ووافقنا أبو حنيفة في الأثمان [2] ... قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة, فيبيعها بضعفها من الغنم: أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها كلها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي [3]؛ لأن نماءها معها قلت: فإن كانت للتجارة، قال يزكيها كلها على حديث حماس [4]. فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مئتان فباعها بمائة فعليه زكاة مئة واحدة)) [5].
قال الخرقي رحمه الله: (( ... وكذلك إن أبدل عشرين ديناراً بمائتي درهم أو مائتي درهم بعشرين ديناراً لم تبطل الزكاة بانتقالها [6])) , قال ابن قدامة رحمه الله: ((وجملة ذلك أنه متى أبدل نصاباً من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف [1] وقال الشافعي: لا يبني حول نصاب على حول غيره بحال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) تقدم تخريجه. [2] ووافق الشافعي فيما سواها؛ لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان؛ لكونها ثمناً, وهذا المعنى يشملها, بخلاف غيرها, قال ابن قدامة: ((ولنا أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول, فبُنِيَ حول بدله من جنسه على حوله, كالعروض, والحديث مخصوص بالنماء والربح, والعروض, فنقيس عليه محل النزاع, والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما, فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر)) [المغني 4/ 135]. [3] خبر عمر - رضي الله عنه -: (( ... تَعدُّ عليهم بالسخلة, يحملها الراعي ولا تأخذها ... )) مالك في الموطأ، 1/ 265, والبيهقي في السنن الكبرى, 4/ 100, وانظر: المغني, لابن قدامة، 4/ 46. [4] يأتي حديث حماس إن شاء الله تعالى في أول زكاة عروض التجارة. [5] المغني لابن قدامة، 4/ 136. [6] مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، 4/ 136.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 51