responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 49
والكحل، والزاج- الكبريتات- والقار، والنفط، وغير ذلك مما يسمى معدناً, فإذا وجد الإنسان معدناً يبلغ نصاباً, فيجب أداء زكاته فوراً من حين العثور عليه, ولا يعتبر له الحول؛ لأنه كالزروع والثمار، والركاز، ولا تخرج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته، والمعدن أشبه بالثمار من غيرها، وزكاته ربع العشر [1] [2]. قال الإمام الخرقي رحمه الله: ((وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالاً أو من الورق مائتي درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق، والرصاص، والصُّفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته)) [3]. والله تعالى أعلم [4].

وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:
الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة وقبل تمام الحول نقصت واحدة فلا زكاة في الباقي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) [5]؛ ولأن وجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة.

[1] انظر: سنن أبي داود، برقم 3061.
[2] المغني, لابن قدامة، 4/ 238 - 244, والمقنع والشرح الكبير 6/ 574 - 584, والشرح الممتع لابن عثيمين, 6/ 23.
[3] مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، 4/ 238.
[4] واختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن المعادن لا تزكى إلا بعد تمام الحول, سمعت ذلك منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 645, وأثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - , الحديث، رقم 2014, وهو قول إسحاق وابن المنذر كما ذكره ابن قدامة في المغنى، 4/ 243, ورده ابن قدامة رحمه الله.
[5] ابن ماجه، برقم 1792, وتقدم تخريجه.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست