responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 48
الثاني: نتاج السائمة أي أولادها؛ لأن حول أولاد السائمة -من بهيمة الأنعام- حول أمهاتها, فتزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً، وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباً, فبداية الحول من كمال النصاب بالنتاج، ومثال ذلك رجل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، مع أن النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنه تبع الأصل.
الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال، فلو ملك نصاباً من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي الجميع: رأس المال والربح حتى لو لم يربح هذا الربح، إلا في آخر السنة، فإنه يزكيه مع رأس المال.
أما إذا كان رأس المال دون النصاب ثم ربح فإن بداية الحول من كمال النصاب [1].

الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً وفيه: (( ... وفي الركاز الخمس)) [2]، فبمجرد وجوده ففيه الخمس؛ ولأن وجوده يشبه الثمار والحبوب الخارجة من الأرض، تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد [3].
الخامس: المعدن، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة: كالحديد، والياقوت، والزبرجد، والعقيق، والسُّبَح،

[1] المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 6/ 352.
[2] متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة, باب: في الركاز الخمس, برقم 1499, ومسلم, كتاب الحدود, باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار, برقم 1710.
[3] المقنع مع الشرح الكبير، 6/ 314 - 320, و352 - 354، والمغني، 4/ 46، 231، والشرح المختصر للفوزان, 2/ 241, والشرح الممتع، 6/ 22 - 23.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست