responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 389
وهذه نفقة عظيمة جداً تدل على صدق عثمان وقوة إيمانه، ورغبته فيما عند الله تعالى وإيثار الآخرة على الدنيا، فرضي الله عنه وأرضاه، فقد حصل على الثواب العظيم والجزاء الذي ليس بعده جزاء: ((من جهز جيش العسرة فله الجنة)) [1].

3 - حكم الصدقة بجميع المال [2].
4 - حكم صدقة المرأة من مالها دون إذن زوجها [3].
الثامن عشر: وصول ثواب الصدقات عن الأموات إليهم لما يأتي:
1 - ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله - عز وجل - يقول: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [4]. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه)) [5].
2 - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت [6] نفسها

[1] البخاري مع الفتح، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً، 5/ 407، رقم 2778، وتقدم تخريجه، وانظر: البداية والنهاية، 7/ 201.
[2] انظر: ص 310، وص 313، وص 316 من هذا الكتاب.
[3] انظر: سنن أبي داود، برقم 3547، والنسائي، 5/ 65 - 66، وابن ماجه، برقم 2388، والحاكم، 2/ 47، وانظر تحقيق المسألة في: حاشية العلامة عبد العزيز ابن باز على بلوغ المرام، ص 521 على الحديث رقم 834، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام، لعبد الله البسام، 4/ 99 - 100، الحديث رقم 745، وانظر: ص 313، 316 من كتابي هذا.
[4] سورة النجم، الآية: 39.
[5] أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم 3528، والترمذي، كتاب الأحكام، باب الوالد يأخذ من مال ولده، برقم 1358،والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، برقم 4454، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، برقم 2137، والحاكم، 2/ 46، والطيالسي، 1580، وأحمد، 6/ 41، 126، 162، 173، 193، 201، 202، 220 وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين))،ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه الله: وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، 2/ 179، 204، 214 بسند حسن.
[6] بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست