اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 350
[4] - ثواب كبير لمن غرس غرساً فأُكل منه؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من مسلم يغرس غرساً أو زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان، أو بهيمة إلا كان له به صدقة)) [1].
ثامناً: صدقة: القرض الحسن، والعارية، والمنيحة: على النحو الآتي: 1 - أجر القرض مثل إعتاق الرقبة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من مَنحَ منيحةَ لبنٍ [2] أو وَرِق [3]، أو هَدَى زُقاقاً [4] كان له مِثل عِتقِ رقبةٍ)) [5].
2 - كل قرض صدقة؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كلُّ قرض صدقة)) [6]. [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الحراثة والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أُكل منه، برقم 2320، ومسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، برقم 1552. [2] منيحة لبن: العطية، وقد تكون في الحيوان وفي الثمار، وغيرهما، ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمر مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها يردها إليه. النووي، 7/ 111. [3] منيحة ورق: يعني به قرض الدراهم: الترمذي، حديث رقم 1957، والترغيب والترهيب للمنذري، 1/ 364. [4] هَدَى زُقاقاً: يعني به هداية الطريق، الترمذي، حديث رقم 1957، والترغيب للمنذري، 1/ 364. [5] الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في المنيحة، برقم 1957، وأحمد، 4/ 296، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 363، وفي صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 537. [6] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، 4/ 42، برقم 2067، وحسن إسناده المنذري في الترغيب، 1/ 686، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 547: ((حسن لغيره)).
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 350