اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 293
ومن كان لا يُصلِّي لا يعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها، في أصح قولي العلماء ... أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، وإن صلى؛ لأنه بفعله ذلك مكذب لله سبحانه، ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -)) [1] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ((ولا ينبغي أن تُعْطَى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؛ فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته؛ لمن يحتاج إليها من المؤمنين: كالفقراء، والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين)) [2].
9 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية: كبناء المساجد، وإصلاح الطرق، وتجهيز الأموات، ودور تحفيظ القرآن الكريم، والصرف على طباعة المصاحف والكتب وغير ذلك من الجهات الخيرية، لا تجوز الزكاة في ذلك كله؛ لأن الله تعالى لم يذكرها مع مصارف الزكاة الثمانية [3].
والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً، أو يدفع شرًّا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب دفعها لهم؛ لكونهم من أهلها [4].
والله أسأل التوفيق والقبول. [1] مجموع فتاوى ابن باز 14/ 273 - 274. [2] الأخبار العلمية، من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص154. [3] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 309، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 294 - 299. [4] انظر: منار السبيل، 1/ 266 - 272، والموسوعة الفقهية، 23/ 312 - 328، والكافي لابن قدامة، 2/ 193 - 212، والموسوعة الفقهية الميسرة للعوائشة، 3/ 102 - 138، والروض المربع مع الحاشية لابن قاسم، 3/ 308، والشرح الممتع، 6/ 218 - 254، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 205 - 283، والمغني، 4/ 124 - 131.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 293