responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 286
مسكين فَتُصدِّقَ على المسكين فأهداها المسكين للغني)) [1].
قال الخرقي رحمه الله في عدم جواز الزكاة للغني ((ولا لغني ... )) [2] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنيٌّ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك؛ لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين، والغني غير داخل فيهم)) [3]، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليه صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم)) [4].

6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وإذا كان للمرأة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من النفقة الواجبة، فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن لم ينفق عليها، وتعذر ذلك جاز الدفع إليها، كما لو تعطلت منفعة العقار، وقد نص أحمد على هذا)) [5].
وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن امرأة لا يهتم بها زوجها، وقد تعبوا في إصلاح حاله: قال رحمه الله: ((إن كانت فقيرة، وزوجها لا

[1] أبو داود، برقم 1635، 1636، وابن ماجه، برقم 1841، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 455، وتقدم تخريجه.
[2] مختصر الخرقي مع المغني، 4/ 117.
[3] المغني لابن قدامة، 4/ 117.
[4] متفق عليه: البخاري، برقم 395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه.
[5] المغني، لابن قدامة 4/ 123، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 286، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 361، وكتاب الفروع لابن مفلح، 4/ 299، و363.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست