responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 273
لغة: السبيل في الأصل الطريق، ويُذَكَّرُ ويُؤنَّث، والتأنيث فيها أغلب، وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سُلِكَ به طريق التقرب إلى الله تعالى: بأداء الفرائض، والنوافل، وأنواع التطوعات، وإذا أُطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه [1].
اصطلاحاً: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله، وطريقه، وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار [2] فالمقصود: الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم ديوان لا يكفيهم [3]. والمقصود: لاحق لهم في الديوان، ولا رواتب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((هم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان، إذا نشطوا غزوا)) [4]. قال الإمام ابن مفلح: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} وهم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان؛ لأن من له رَزقُ راتب يكفيه مستغنٍ بذلك)) [5].
المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة: يعطون من الزكاة ما يشترون به السلاح، والدواب، والنفقة لهم ولعيالهم، حتى ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، بشرط أن لا يكون لهم رَزقٌ من بيت المال يكفيهم [6]؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: قال رسول

[1] النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، 2/ 338.
[2] جامع البيان، للطبري، 14/ 319.
[3] المغني، 9/ 326، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 319، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 247.
[4] الكافي, لابن قدامة، 2/ 201.
[5] الفروع، لابن مفلح، 4/ 345.
[6] المغني، لابن قدامة، 9/ 326، 327، والكافي، 2/ 201، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 319، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 247، وتفسير السعدي، ص341، ومنار السبيل، 1/ 269.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست